مجمع البحوث الاسلامية
303
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته
[ ثمّ استشهد بشعر ] فالفتح على النّفي العامّ المستغرق لجميع الوجوه من ذلك الصّنف ، كأنّه جواب لمن قال : هل فيه من بيع ؟ فسأل سؤالا عامّا ، فأجيب جوابا عامّا بالنّفي . و « لا » مع الاسم المنفيّ بمنزلة اسم واحد في موضع رفع بالابتداء والخبر فيه ، وإن شئت جعلته صفة ليوم . ومن رفع جعل « لا » بمنزلة « ليس » ، وجعل الجواب غير عامّ ، وكأنّه جواب من قال : هل فيه بيع ؟ بإسقاط « من » فأتى الجواب غير مغيّر عن رفعه ، والمرفوع مبتدأ أو اسم « ليس » وفيه الخبر . قال مكّيّ : والاختيار الرّفع ، لأنّ أكثر القرّاء عليه ، ويجوز في غير القرآن لا بيع فيه ولا خلّة . [ ثمّ استشهد بشعر ] ويجوز أن تبني الأوّل وتنصب الثّاني وتنوّنه ، فتقول : لا رجل فيه ولا امرأة . [ ثمّ استشهد بشعر ] ف « لا » زائدة في الموضعين : الأوّل عطف على الموضع ، والثّاني على اللّفظ . ووجه خامس أن ترفع الأوّل وتبني الثّاني ، كقولك : لا رجل فيها ولا امرأة . وهذه الخمسة الأوجه جائزة في قولك : « لا حول ولا قوّة إلّا باللّه » وقد تقدّم هذا والحمد للّه . ( 3 : 266 ) أبو حيّان : أي لا فدية فيه لأنفسكم من عذاب اللّه . وذكر لفظ « البيع » لما فيه من المعاوضة وأخذ البدل . وقيل : لا فداء عمّا منعتم من الزّكاة تبتاعونه تقدّمونه عن الزّكاة يومئذ . وقيل : لا بيع فيه للأعمال فتكتسب . ( 2 : 276 ) ابن كثير : أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادي بمال لو بذله ، ولو جاء بملء الأرض ذهبا . ( 1 : 540 ) الآلوسيّ : والمراد - من وصفه بما ذكر - الإشارة إلى أنّه لا قدرة لأحد فيه على تحصيل ما ينتفع به بوجه من الوجوه ، لأنّ من في ذمّته حقّ مثلا إمّا أن يأخذ بالبيع ما يؤدّيه به ، وإمّا أن يعينه أصدقاؤه ، وإمّا أن يلتجئ إلى من يشفع له في حطّه ، والكلّ منتف ، ولا مستعان إلّا باللّه عزّ وجلّ . و ( من ) متعلّقة بما تعلّقت به أختها ، ولا ضير لاختلاف معنييهما ؛ إذ الأولى تبعيضيّة ، وهذه لابتداء الغاية . وإنّما رفعت هذه المنفيّات الثّلاثة - مع أنّ المقام يقتضي التّعميم والمناسب له الفتح - لأنّ الكلام على تقدير : هل بيع فيه أو خلّة أو شفاعة ؟ والبيع وأخواه فيه مرفوعة ، فناسب رفعها في الجواب مع حصول العموم في الجملة ، وإن لم يكن بمثابة العموم الحاصل على تقدير الفتح ؛ وقد فتحها ابن كثير ، وأبو عمرو ، ويعقوب ، على الأصل في ذكر ما هو نصّ في العموم كذا قالوا . ولعلّ الأوجه القول : بأنّ الرّفع لضعف العموم في غالبها ، وهو الخلّة والشّفاعة ، للاستثناء الواقع في بعض الآيات ، والمغلوب منقاد لحكم الغالب . وأمّا ما قالوه فيردّ عليه : أنّ ما بعد ( يوم ) جملة وقعت بعد نكرة فهي صفة غير مقطوعة ، ولا يقدّر بين الصّفة والموصوف إذا لم يكن قطع سؤال قطعا ، واعتبار كون النّكرة موصوفة بما يفهمه التّنوين من التّعظيم فتقدّر الجملة صفة مقطوعة تحقيقا لذلك وتقريرا له ، فيصحّ تقدير السّؤال حينئذ ممّا لا يكاد يقبله الذّهن السّليم . ( 3 : 4 )